تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
النظر الرابع في اللواحق وهي أربعة : الأول : في الجنين ، ودية الجنين المسلم الحر مائة دينار ، إذا تمّ ولم تلجه الروح ، ذكرا كان أو أنثى ، ولو كان ذميا فعشر دية أبيه ، وفي رواية السكوني ، عن أبي جعفر عن علي عليهما الصلاة والسّلام : « عشر دية أمّه » ، والعمل على
شرح

( النظر الرابع ) ( في اللواحق وهي أربعة )

:

( الأول : في الجنين ودية الجنين )

إذا كان بحكم ( المسلم الحر مائة دينار إذا تم ) خلقه ( ولم تلجه الروح ، ذكرا كان أو أنثى ، ولو كان ذميا ) حكما ( ف ) ديته ( عشر دية أبيه ) كجنين المسلم « 1 » ( وفي رواية السكوني « 2 » عن أبي جعفر عن علي عليهما الصلاة والسّلام ) أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية ( عشر دية أمه ، والعمل ) بين الأصحاب ( على الأول ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 361 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ب 18 ح 1 .