تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
الحادية عشرة : من لا ولي له فالإمام عليه السّلام ولي دمه يقتص إن قتل عمدا وهل له العفو ؟ الأصح : لا وكذا لو قتل خطأ فله استيفاء الدية ، وليس له العفو .
شرح
المسألة ( الحادية عشرة : من لا وليّ له فالإمام عليه السّلام وليّ دمه ، يقتص إن قتل عمدا ) أو يأخذ الدية لأنه الوارث وولي من لا ولي له « 1 » ( وهل له العفو ) مجانا ؟ ( الأصح لا ، وكذا لو قتل خطأ فله استيفاء الدية وليس له العفو ) عنها .
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 355 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 367 | المحقق الحلي