يسبق الزوج بالقذف ، فيحدّ الزوج أو يدرأ باللعان ويحدّ الباقون ، وثبوت الحد ، إن لم يسبق بالقذف ، ولم يختل بعض الشرائط .
الخامسة : يجب على الحاكم إقامة حدود اللّه تعالى بعلمه ، كحدّ الزنى ، أما حقوق الناس ، فتقف إقامتها على المطالبة ، حدّا كان أو تعزيرا .
السادسة : إذا شهد بعض ، وردّت شهادة الباقين ، قال في المبسوط والخلاف إن ردّت بأمر ظاهر حدّ الجميع ، وإن
شرح
بين الروايتين ( سقوط الحدّ إن اختلّ بعض شروط الشهادة ، مثل أن يسبق الزوج بالقذف فيحدّ الزوج أو يدرأ ) عنه الحدّ ( باللعان ويحدّ الباقون ، وثبوت الحدّ ان لم يسبق ) الزوج ( بالقذف ولم يختل بعض الشرائط ) .
المسألة ( الخامسة : يجب على الحاكم إقامة حدود اللّه تعالى بعلمه كحدّ الزنى ) لأنه المطالب به والمستوفي له « 1 » ، و ( أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة ) بها ( حدّا كان ) الحق ( أو تعزيرا ) .
المسألة ( السادسة : إذا شهد بعض ) الشهود ( وردّت شهادة الباقين ) منهم ( قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط والخلاف « 2 » :
إن ردّت بأمر ظاهر ) كالعمى والفسق الظاهر ( حدّ الجميع ) لثبوت قذفهم وانتفاء ما يدرأ عنهم حدّه ( وإن ردّت ) شهادتهم ( بأمر
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 366 .
( 2 ) الخلاف 3 / 154 ، المبسوط 8 / 9 .