تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
التاسعة : كلّ ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح فيه من المرأة ديتها ، وكذا من الذمي ديته ، ومن العبد قيمته ، وما فيه مقدّر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العبد . العاشرة : كل موضع قلنا فيه الأرش والحكومة فهما واحد والمعنى أنه يقوّم صحيحا لو كان مملوكا ، ويقوّم مع الجناية ، وينسب إلى القيمة ، ويؤخذ من الدية بحسابه ، وإن كان المجني عليه مملوكا ، أخذ مولاه قدر النقصان .
شرح
المسألة ( التاسعة : كلّ ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح فيه من المرأة ديتها وكذا من الذمي ديته « 1 » ، ومن العبد قيمته وما فيه مقدّر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العبد ) : إلّا أن المرأة تساوي في ما نقص عن الثلث . المسألة ( العاشرة : كلّ موضع قلنا فيه الأرش والحكومة فهما واحد ، والمعنى أنه يقوم ) المجروح ( صحيحا لو كان مملوكا ) تارة ( ويقوم مع الجناية ) أخرى ( وينسب إلى القيمة ) الأولى ويعرف التفاوت بينهما ( ويؤخذ من الدية ) للنفس لا للعضو « 2 » ( بحسابه « 3 » ، وإن كان المجني عليه مملوكا أخذ مولاه قدر النقصان ) ان لم تزد قيمته على دية الحر والا ردّ إليها .
هامش
( 1 ) وهي ثمانمائة درهم . ( 2 ) الجواهر 43 / 353 . ( 3 ) اي التفاوت بين القيمتين .