السادسة : كل عضو ديته مقدرة ، ففي شلله ثلثا ديته ، كاليدين والرجلين والأصابع ، وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته .
السابعة : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ، ومثلها في البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس .
الثامنة : المرأة تساوي الرجل في ديّات الأعضاء والجراح ، حتى تبلغ ثلث دية الرجل ، ثم تصير على النصف ، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة ، ففي الأصبع مائة ، وفي الاثنتين مائتان ، وفي الثلاث ثلاثمائة ، وفي الأربع مائتان ، وكذا يقتص من الرجل في الأعضاء والجراح من غير ردّ حتى تبلغ الثلث ، ثم يقتص مع الرد .
شرح
( المسألة السادسة : كل عضو ديته مقدّرة ففي شلله ثلثا ديته كاليدين والرجلين والأصابع ، وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته )
المسألة ( السابعة : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ) لشمول الرأس له ( ومثلها « 1 » في البدن بنسبة ) دية ( العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس ) .
المسألة ( الثامنة : المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير على النصف سواء كان الجاني رجلا أو امرأة ، ففي ) قطع ( الإصبع ) منها ( مائة وفي ) قطع ( الاثنين مائتان وفي ) قطع ( الثلاث ثلاثمائة وفي ) قطع ( أربع مائتان ، وكذا يقتص من الرجل ) للمرأة ( في الأعضاء والجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث ثم تقتص ) إن شاءت ( مع الردّ )
هامش
( 1 ) اي الشجاج المزبورة .