الخلاف : اثنتان ، وهو أشبه .
الرابعة : قيل : إذا نفذت نافذة ، في شيء من أطراف الرجل ففيها مائة دينار .
الخامسة : في إحمرار الوجه بالجناية دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير ، وكذا في الإسوداد عند قوم ، وعند الآخرين ستة دنانير ، وهو أولى ، لرواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، ولما فيه من زيادة النكاية ، قال جماعة : ودية هذه الثلاث في البدن ، على النصف .
شرح
لو انفرد كل منهما لأوجب حكما ، فعند الاجتماع لا يزول ما كان ثابتا حالة الانفراد « 1 » .
المسألة ( الرابعة : قيل « 2 » : إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل ففيها مائة دينار ) .
المسألة ( الخامسة : في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير وكذا في الاسوداد عند قوم ) من العلماء ( وعند الآخرين ستة دنانير ، وهي أولى لرواية إسحاق بن عمار « 3 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، ولما فيه من زيادة النكاية ، قال جماعة ) من علمائنا إن ( دية هذه الثلاث في البدل على النصف ) مما في كل منها ففي الاحمرار ثلاثة أرباع الدينار وفي الاخضرار دينار ونصف وكذا في الاسوداد ، أو فيه ثلاثة دنانير « 4 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 344 .
( 2 ) القول للشيخ واتباعه كما في المسالك 2 / 506 .
( 3 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الشجاج ب 4 ح 1 .
( 4 ) الجواهر 43 / 347 .