كما لو انفردت ، ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل ، ولو خيطت ففتقها آخر فإن كانت بحالها لم تلتئم ، ولم يحصل بالفتق جناية ، قال الشيخ رحمه اللّه : فلا أرش ويعزر ، والأقرب الأرش ، لأنه لا بد من أذى ، ولو في الخياطة ثانيا ، ولو التحم البعض ففيه الحكومة ، ولو كان بعد الاندمال فهي جائفة مبتكرة فعليه ثلث الدية ، ولو أجافه اثنتين فثلثا الدية ، ولو طعن في صدره فخرج من ظهره ، قال في المبسوط واحدة ، وفي
شرح
ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل ) دون الأول لعدم السلامة معه غالبا بخلاف مجرد الإجافة ( ولو خيطت ففتقها آخر فإن كانت ) قبل الفتق ( بحالها لم تلتئم ولم تحصل بالفتق جناية ، قال الشيخ رحمه اللّه ) في المبسوط « 1 » : ( فلا أرش ) لعدم جرح فيه ( و ) لكن ( يعزر ) للايذاء المحرم عليه « 2 » ( والأقرب الأرش لأنه لا بد من اذى ، ولو في ) تكلف ( الخياطة ، ولو التحم البعض ) ففتقه ( ففيه الحكومة ، ولو كان ) الفتق ( بعد الاندمال فهي جائفة مبتكرة فعليه ثلث الدية ) لتحقق اسمها حينئذ ( ولو أجافه اثنتين ) في موضعين ( فثلثا الدية ، ولو طعن في صدره فخرج من ظهره قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط ) « 3 » : جائفة ( واحدة ) لاتحاد الجناية ( و ) لكنه رحمه اللّه قال ( في الخلاف « 4 » اثنتان وهو أشبه ) لأنهما عضوان متباينان تحقق في كل منهما جائفة وهي الجرح النافذ من الظاهر إلى الباطن ولأنه
هامش
( 1 ) المبسوط 7 / 124 .
( 2 ) الجواهر 43 / 343 .
( 3 ) المبسوط 7 / 125 .
( 4 ) الخلاف 3 / 116 .