تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
الثالثة : الجائفة هي التي تصل إلى الجوف ، من أي الجهات كان ولو من ثغرة النحر ، وفيها ثلث الدية ، ولا قصاص فيها ، ولو جرح في عضو ثم أجاف لزمه دية الجرح ، ودية الجائفة ، مثل أن يشق الكتف حتى يحاذي الجنب ، ثم يجيفه . فروع لو أجافه واحد كان عليه دية الجائفة ، ولو أدخل آخر سكينة ولم يزد ، فعليه التعزير حسب ، وان وسعها باطنا أو ظاهرا ، ففيه الحكومة ، ولو وسعها فيهما ، فهي جائفة أخرى
شرح
المسألة ( الثالثة : الجائفة هي التي تصل إلى الجوف من أي الجهات كان ) بطن أو ظهر أو صدر أو جنب أو غير ذلك ( ولو من ثغرة النحر ، وفيها ثلث الدية ولا قصاص فيها ، ولو جرح في عضو ثم أجاف لزمه دية الجرح ودية الجائفة ) وان اتصلا ( مثل ان يشق الكتف حتى يحاذي الجنب ثم يجيفه ) من ذلك الشق . ( فروع ) ( لو أجافه واحد كان عليه دية الجائفة ، ولو ادخل آخر سكينة ) في ذلك الجرح ( ولم يزد ) على الأول بقطع شيء ( فعليه التعزير حسب ) لأنه آذاه ولا ضمان لعدم جرحه إياه « 1 » ( وان وسعها باطنا أو ظاهرا ) بأن قطع جزءا من أحدهما ( ففيه الحكومة ) لعدم ؟ ؟ ؟ له ( ولو وسعها فيهما فهي جائفة أخرى كما لو انفردت ،
هامش
( 1 ) ؟ ؟ ؟ الجواهر 43 / 341 .