تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
فعلى الأول خمسة ، وعلى الثاني ما بين الموضحة والهاشمة خمسة أيضا ، وعلى الثالث ما بين الهاشمة والمنقلة خمسة أيضا ، وعلى الرابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر بعيرا . ومن لواحق هذا الباب مسائل : الأولى : دية النافذة في الأنف ثلث الدية ، فإن صلحت فخمس الدية مائتا دينار ، ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز ، فعشر الدية . الثانية : في شقّ الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما ، ولو برأتا فخمس ديتهما ، ولو كان في إحداهما فثلث ديتها ، ومع البرء خمس ديتها .
شرح
ورابع مأمومة فعلى الأول خمسة ) من الإبل للايضاح ( وعلى الثاني ما بين الموضحة والهاشمة خمسة أيضا ، وعلى الثالث ما بين الهاشمة والمنقلة خمسة أيضا ، وعلى الرابع تمام دية المأمومة ) وهي ( ثمانية عشر بعيرا ) . ( ومن لواحق هذا الباب مسائل ) : المسألة ( الأولى : دية النافذة في الأنف ثلث الدية فإن صلحت فخمس الدية ) وهي ( مائتا دينار ، ولو كان في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية ) . المسألة ( الثانية : في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما ، ولو برئتا فخمس ديتهما ، ولو كان في إحداهما فثلث ديتها ، ومع البرء خمس ديتها ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 361 | المحقق الحلي