تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
التي تجمع الدماغ ، وفيها ثلث الدية ، وهو ثلاثة وثلاثون بعيرا . وأمّا الدامغة فهي التي تفتق الخريطة والسلامة معها بعيدة ، ولا قصاص في المأمومة لأن السلامة معها غير غالبة ، ولو أراد المجني عليه أن يقتص في الموضحة ويطالب بدية الزائد جاز ، والزيادة ثمانية وعشرون بعيرا ، وقال في المبسوط : وثلث بعير ، وهو بناء على أن ما في المأمومة ثلاثة وثلاثون وثلث ونحن نقتصر على ثلاثة وثلاثين تبعا للنقل ، ولو جنى عليه موضحة فأتمها آخر هاشمة ، وثالث منقلة ، ورابع مأمومة ،
شرح
تجمع الدماغ وفيها ثلث الدية وهو ثلاثة وثلاثون بعيرا ) . ( وأما الدامغة هي التي تفتق الخريطة ) التي هي أم الدماغ ( والسلامة معها بعيدة ولا قصاص في المأمومة لأن السّلامة معها غير غالبة ) فيتعذّر القصاص للتغرير ( ولو أراد المجني عليه أن يقتص في الموضحة ويطالب بدية الزائد جاز ) . ( والزيادة ) بعد إسقاط الخمسة للموضحة ( ثمانية وعشرون بعيرا ، و ) لكن ( قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط ) « 1 » : ثمانية وعشرون ( وثلث بعير ، وهو بناء على أن في المأمومة ثلاثة وثلاثون ) بعيرا ( وثلث ، ونحن نقتصر على ثلاثة وثلاثين ) بعيرا ( تبعا للنقل ) . ( ولو جنى عليه موضحة فأتمّها آخر هاشمة وثالث منقلة ،
هامش
( 1 ) المبسوط 7 / 122 .