تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
الإبل أرباعا إن كان خطأ وأثلاثا إن كان شبيه العمد ، ولا قصاص فيها ، ويتعلّق الحكم بالكسر وان لم يكن جرح ، ولو أوضحه اثنتين ، وهشمه فيهما ، واتصل الهشم باطنا ، قال في المبسوط : هما هاشمتان ، وفيه تردّد . وأمّا المنقلة فهي التي تحوج إلى نقل العظم ، وديتها خمسة عشر بعيرا ولا قصاص فيها ، وللمجني عليه ان يقتص في قدر الموضحة ، ويأخذ دية ما زاد ، وهو عشر من الإبل . وأما المأمومة فهي التي تبلغ أم الرأس ، وهي الخريطة
شرح
أرباعا « 1 » إن كان خطأ وأثلاثا إن كان شبيه العمد ، ولا قصاص فيها ) . ( ويتعلّق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرح ، ولو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتصل الهشم باطنا قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط « 2 » : هما هاشمتان و ) لكن ( فيه تردّد ) « 3 » . ( أمّا المنقلة فهي التي تحوج إلى نقل العظم ) من موضعه ( وديتها خمسة عشر بعيرا ، ولا قصاص فيها وللمجني عليه أن يقتصّ في قدر الموضحة ويأخذ دية ما زاد وهي عشر من الإبل ) . ( وأما المأمومة فهي التي تبلغ امّ الرأس وهي الخريطة التي
هامش
( 1 ) اي ان كان خطأ على حسب ما توزع عليه الدية الكاملة . ( 2 ) المبسوط 7 / 121 . ( 3 ) منشأ التردّد : لامكان منع التبعية المزبورة لعدم الدخول في المفهوم لغة ، ولذا ثبت الحكم بالكسر وان لم يكن جرح فهي حينئذ هاشمة متحدة باعتبار ايصالها وان تعددت الموضحة ( الجواهر 43 / 332 ) .