والواصلة هدر ، ولو اختلفا فقال الجاني : أنا شققت بينهما ، وأنكر المجني ، فالقول قول المجني عليه مع يمينه ، لأن الأصل ثبوت الديتين ولم يثبت المسقط ، وكذا لو قطع يديه ورجليه ثم مات بعد مدة يمكن فيها الاندمال واختلفا ، فالقول قول الولي مع يمينه ، ولو شجه واحدة واختلفت مقاديرها ، أخذ دية الأبلغ ، لأنها لو كانت كلها كذلك ، لم تزد على ديتها ، ولو شجّه في عضوين ، كان لكل عضو دية على انفراده ، ولو كان بضربة واحدة ، ولو شجه في رأسه وجبهته ، فالأقرب أنها واحدة ، لأنهما عضو واحد .
وأما الهاشمة فهي التي تهشم العظم ، وديتها عشر من
شرح
وقال الجاني : أنا شققت بينهما ، وأنكر المجني ) عليه فقال : أنا وصلت بينهما ( فالقول قول المجني عليه مع يمينه لأن الأصل ثبوت الديتين ولم يثبت المسقط ) وهو وصل الجاني ( وكذا لو قطع يديه ورجليه ثم مات بعد مدّة يمكن فيها الاندمال واختلفا ) فادّعى الجاني موته بالسّراية لتداخل دية الطرف في النفس فلا تكون عليه إلّا دية واحدة ، ولو أنكر الولي عليه « 1 » ( فالقول قول الولي مع يمينه ، ولو شجّه ) شجة ( واحدة واختلفت مقاديرها أخذ ) منه ( دية الأبلغ ) عمقا ( لأنها لو كانت كلّها كذلك لم تزد على ديتها ، ولو شجّه في عضوين كان لكلّ عضو دية على انفراده ولو كان بضربة واحدة ، ولو شجّه في رأسه وجبهته ) شجّة واحدة متصلة ( فالأقرب أنها واحدة لأنهما عضو واحد ) عرفا إذ الرأس يشملهما .
( وأمّا الهاشمة فهي التي تهشم العظم ، وديتها عشر من الإبل
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 329 .