تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
مغشية للعظم ، وفيها أربعة أبعرة . وأما الموضحة فهي التي تكشف عن وضح العظم ، وفيها خمسة أبعرة . فروع لو أوضحه اثنتين ، ففي كلّ واحدة خمس من الإبل ، ولو وصل الجاني بينهما صارتا واحدة ، كما لو أوضحه ابتداء ، وكذا لو سرتا ، فذهب ما بينهما ، لأن السراية من فعله ، ولو وصل بينهما غيره لزم الأول ديتان ، والواصل ثالثة ، لأن فعله لا يبني على فعل غيره ، ولو وصلهما المجني عليه ، فعلى الأول ديتان
شرح
للعظم وفيها أربعة أبعرة ) . ( وأمّا الموضحة وهي التي تكشف عن وجه « 1 » العظم وفيها خمسة أبعرة ) . ( فروع ) ( لو أوضحه اثنتين ففي كلّ واحدة خمس من الإبل ، ولو وصل الجاني بينهما صارتا واحدة كما لو أوضحه ابتداء ) لصدق الاسم ( وكذا لو سرتا فذهب ما بينهما ) من الحاجز ( لأن السراية من فعله ، ولو وصل بينهما غيره لزم الأول ديتان ) بفعله ( والواصل ثالثة لأن فعله لا يبنى على فعل غيره ، ولو وصلها المجني عليه فعل الأول ديتان والواصلة هدر ) . لأنه الجاني على نفسه « 2 » ( ولو اختلفا
هامش
( 1 ) وضح ، خ ل . ( 2 ) الجواهر 43 / 329 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 357 | المحقق الحلي