تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
على أن الدامية غيرها ، وهي رواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . ففي الدامية - اذن - بعيران ، وهي التي تأخذ في اللحم يسيرا . وأما المتلاحمة فهي التي تأخذ في اللحم كثيرا ، ولا تبلغ السمحاق ، وفيها ثلاثة أبعرة ، وهل هي غير الباضعة ؟ فمن قال : الدامية غير الحارصة ، فالباضعة والمتلاحمة واحدة ، ومن قال : الدامية والحارصة واحدة ، فالباضعة غير المتلاحمة . وأما السمحاق فهي التي تبلغ السمحاقة ، وهي جلدة
شرح
غيرها ، وهي رواية منصور بن حازم « 1 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ) وحينئذ ( ففي الدامية إذا بعيران وهي التي تدخل « 2 » في اللحم يسيرا ) . ( واما المتلاحمة فهي التي تأخذ « 3 » في اللحم كثيرا ، و ) لكن ( لا تبلغ السّمحاقة ففيها ثلاثة أبعرة ، وهل هي غير الباضعة فمن قال : الدامية غير الحارصة فالباضعة والمتلاحمة واحدة ، ومن قال : الدامية والحارصة واحدة فالباضعة غير المتلاحمة ) . ( وأما السّمحاق فهي التي تبلغ السّمحاقة وهي جلدة مغشية
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الشجاج ب 2 ح 14 . ( 2 ) تدخل ، خ ل . ( 3 ) تدخل ، خ ل .