تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
الثانية : لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد ، بل يقام وإن ماتوا أو غابوا - لا فرارا - لثبوت السبب الموجب . الثالثة : قال الشيخ رحمه اللّه : لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم ، ولعلّ الأشبه الوجوب ، لوجوب بدأتهم بالرجم . الرابعة : إذا كان الزوج أحد الأربعة ، فيه روايتان ، ووجه الجمع سقوط الحدّ إن اختل بعض شروط الشهادة ، مثل أن
شرح
المسألة ( الثانية : لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ ، بل يقام ) الحدّ ( وإن ماتوا أو غابوا لا فرارا ) من الحضور ( لثبوت السبب الموجب ) . المسألة ( الثالثة : قال الشيخ « 1 » رحمه اللّه لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم ، ولعلّ الأشبه الوجوب لوجوب بدأتهم بالرجم ) . المسألة ( الرابعة : إذا كان الزوج أحد ) الشهود ( الأربعة ) هل تقبل شهادتهم ( فيه روايتان ) إحداهما القبول « 2 » ( ووجه الجمع )
هامش
( 1 ) انظر الخلاف 3 / 150 . ( 2 ) هي رواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السّلام وفيها : « تجوز شهادتهم » ( الوسائل ، كتاب اللعان ب 12 ح 1 ) وهي خيرة الأكثر - كما في الجواهر 41 / 465 - والثانية رواية زرارة عن أحد الباقرين عليهما السّلام وفيها « يلاعن ويجلد الآخرون » ( الوسائل الباب نفسه ح 2 ) وفي الجواهر : « أنها ضعيفة جدا ، ولا جابر ، ومخالفة للعمومات فهي قاصرة عن معارضة الأولى » .