النظر الثالث في اللواحق وهي مسائل عشر :
الأولى : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قبلا فادّعت أنها بكر ، فشهد لها أربع نساء بذلك فلا حد ، وهل يحد الشهود للفرية ؟ قال في النهاية : نعم ، وقال في المبسوط : لا حد ، لاحتمال الشبهة في المشاهدة ، والأول أشبه .
شرح
( النظر الثالث في اللواحق )
( وهي مسائل عشر ) : المسألة ( الأولى : إذا شهد أربعة ) عدول ( على امرأة بالزنى قبلا فادّعت ) المشهود عليها ( أنّها بكر فشهد لها أربع نساء ) عادلات ( بذلك فلا حدّ ) عليها ( وهل يحدّ الشهود للفرية ؟ قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في النهاية « 1 » : نعم ، وقال ) رحمه اللّه ( في المبسوط « 2 » : لا حدّ ) عليهم ( لاحتمال الشبهة في المشاهدة ، والأول « 3 » أشبه ) .هامش
( 1 ) النهاية ص 333 .
( 2 ) المبسوط 8 / 10 .
( 3 ) وهو الحد .