تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
البكارة زائدا على المهر ؟ فيه تردّد ، والأشبه وجوبه ، ويلزم ذلك في ماله ، لأن الجناية إمّا عمد أو شبيه بالعمد . السابع عشر : قال في المبسوط : في الاليتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، ومن المرأة ديتها ، وفي كلّ واحدة منها نصف ديتها ، وهو حسن تعويلا على الرواية التي مرت في فصل الشفتين . الثامن عشر : الرجلان وفيهما الدية ، وفي كلّ واحدة نصف الدية ، وحدّهما مفصل الساق . وفي الأصابع منفردة دية كاملة ، وفي كل إصبع عشر الدية ، والخلاف هنا في الإبهام
شرح
ذلك في ماله لأنّ الجناية إمّا ) عن ( عمد أو شبيه العمد ) وكلّ ذلك يتعلّق بالمال . ( السابع عشر : قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط « 1 » : في الإليتين الدية وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية ، و ) في الإليتين ( من المرأة ديتها ، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها ، وهو ) قول ( حسن تعويلا على الرواية التي مرّت في فصل الشّفتين ) . ( الثامن عشر : الرجلان ، وفيهما الدية ، وفي كلّ واحدة ) منهما ( نصف الدية ، وحدهما مفصل الساق ) . ( وفي الأصابع منفردة دية كاملة ، وفي كلّ إصبع عشر الدية ، والخلاف في الإبهام هنا ) بالسوية كما مرّ بيانه ( في اليدين ) إذ
هامش
- وتقوّم بكرا تارة وثيّبا أخرى فيؤخذ التفاوت مع مهر المثل ، ومن دخول الأرش في المهر الذي اعتبر البكارة فيه . ( 1 ) المبسوط 7 / 146 .