تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
كما في اليدين ، ودية كلّ أصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية ، وفي الابهام على اثنتين ، وفي الساقين الدية ، وكذا في الفخذين ، وفي كل واحدة نصف الدية . مسائل : الأولى : في الأضلاع ممّا خالط القلب ، لكلّ ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا ، وفيها مما يلي العضدين لكلّ ضلع إذا كسرت عشرة دنانير . الثانية : لو كسر بعصوصه ، فلم يملك غائطه كان فيه
شرح
الحكم فيهما متّحد في ذلك كله « 1 » ( ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسّوية ، وفي الإبهام على اثنين ) إذ هي كاليدين ( وفي الساقين الدية ) كاملة ( وكذا في الفخذين ، وفي كلّ واحدة ) منهما ( نصف الدية ) . ( مسائل ) : المسألة ( الأولى : في الأضلاع مما خالط القلب « 2 » لكلّ ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا ، وفيها مما يلي العضدين لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير ) : المسألة ( الثانية : لو كسر بعصوصه « 3 » و ) صار ( لا يملك « 4 »
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 278 . ( 2 ) خالط القلب : أحاط بالقلب . ( 3 ) البعصوص : هو عجب الذنب ، وقيل : هو العصص بضم عينه ، وقيل عظم رقيق حول الدبر . ( 4 ) فلم يملك ، خ ل .