تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
الدية وهي رواية سليمان بن خالد ، ومن ضرب عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ، ففيه الدية وهي رواية إسحاق بن عمار . الثالثة : في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية العضو ، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه .
شرح
غائطه كان فيه الدية ، وهي رواية سليمان بن خالد ) عن الصادق عليه السّلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه فما فيه من الدية ؟ قال الدية كاملة . ( و ) كذا ( من ضرب عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه « 1 » ففيه الدية وهي رواية إسحاق بن عمار ) عن الصادق عليه السّلام « 2 » . المسألة ( الثالثة : في كسر ) كلّ ( عظم من عضو ) له مقدّر ( خمس دية ذلك العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته « 3 » ربع دية كسره ، وفي رضّه ثلث دية ) ذلك ( العضو ) إن لم يبرأ ( فإن بريء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه ) ( وفي فكّه من العضو بحيث يتعطّل العضو ثلثا دية العضو ،
هامش
( 1 ) غائطه ولا بوله ، خ ل . والعجان - بكسر العين - هو ما بين الخصيتين والفقحة . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ب 9 ح 1 . ( 3 ) سيأتي معنى الموضحة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 343 | المحقق الحلي