تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
بقي ، كان على الأول الدية وعلى الثاني الأرش ، وفي ذكر العنيّن ثلث الدية ، وفيما قطع منه بحسابه ، وفي الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية . وفي رواية : « في اليسرى ثلثا الدية ، لأن منها الولد » ، والرواية حسنة ، لكن تتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة ، وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار ، ومستنده كتاب ظريف غير أن الشهرة تؤيده .
شرح
الدية وعلى الثاني الأرش ) . ( وفي ذكر العنين ثلث الدية وفيما قطع منه بحسابه ) . ( وفي الخصيتين ) معا ( الدية ، وفي كلّ واحدة ) منهما ( نصف الدية ، و ) لكن ( في رواية « 1 » في اليسرى ثلثا الدية لأن منها ) يخلق ( الولد ، والرواية حسنة لكن تتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة ) . ( وفي أدرة الخصيتين « 2 » أربعمائة دينار فإن فحج « 3 » فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار ومستنده كتاب ظريف غير أن الشهرة تؤيده ) .
هامش
( 1 ) الرواية عن الصادق ( انظر الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 1 ) . ( 2 ) الأدرة - بضم الهمزة وسكون الدال وفتح الراء - : انتفاخ الخصيتين . ( 3 ) فحج في مشية تدانت صدور قدميه وتباعدت عقباه . والفحج : تباعد ما بين الفخذين أيضا .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 339 | المحقق الحلي