ثديي الرجل ثمن الدية ، مائة وخمسة وعشرون دينارا ، وكذا ذكر الشيخ في التهذيب عن ظريف ، وفي ايجاب الدية فيهما بعد ، والشيخ أضرب عن رواية ظريف وتمسك بالحديث الذي مرّ في فصل الشفتين .
الخامس عشر : الذكر ، وفي الحشفة فما زاد الدية وإن استؤصل ، سواء كان لشاب أو شيخ أو صبي لم يبلغ ، أو من سلّت خصيتاه ، ولو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الكمرة حسب ، ولو قطع الحشفة وقطع آخر ما
شرح
الدية ، وقال ابن بابويه رحمه اللّه في حلمتي ثدي الرجل ثمن الدية ) وهي ( مائة وخمسة وعشرون دينارا ) وفيهما معا ربع الدية ( وكذا ذكر الشيخ ) رحمه اللّه ( في التهذيب « 1 » عن ) كتاب ( ظريف ، وفي إيجاب الدية ) كاملة ( فيهما بعد ) .
( والشيخ ) رحمه اللّه ( أضرب عن رواية ظريف ) هذه ( وتمسّك بالحديث الذي مرّ في فصل الشفتين ) « 2 » .
( الخامس عشر : الذكر ، وفي الحشفة فما زاد الدية وان استؤصل ، سواء كان لشاب أو شيخ أو صبي لم يبلغ أو من سلت خصيتاه ) إذا كان السّل لا يؤدي إلى شلّ الذكر ( ولو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الكمرة « 3 » حسب ) لا جميع الذكر « 4 » ( ولو قطع الحشفة وقطع آخر ما بقي كان على الأول
هامش
( 1 ) التهذيب 10 / 307 .
( 2 ) اي « ما كان في الإنسان منه اثنان ففيه الدية » .
( 3 ) الكمرة - بالتحريك - : حشفة الذكر وربما يطلق على جملته والمراد بما في المتن الأول .
( 4 ) الجواهر 4 / 267 .