السادس عشر : الشفران ، وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ، وفيهما ديتها ، وفي كل واحدة نصف ديتها ، وتستوي في الدية السليمة والرتقاء ، وفي الركب حكومة ، وهو مثل موضع العانة من الرجل .
وفي إفضاء المرأة ديتها ، وتسقط في طرف الزوج إن كان بالوطء بعد بلوغها ، ولو كان قبل البلوغ ضمن الزوج مع مهرها ديتها ، والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما ، ولو لم يكن زوجا ، وكان مكرها ، فلها المهر والدية ، وإن كانت مطاوعة ، فلا مهر ، ولها الدية ، ولو كانت المكرهة بكرا هل يجب لها أرش
شرح
( السادس عشر : الشفران ، وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ، وفيهما ) معا ( ديتها ، وفي كلّ واحدة ) منهما ( نصف ديتها ، وتستوي في الدية السليمة والرتقاء ) والقرناء والصغيرة والكبيرة والبكر والثيّب ( وفي الركب حكومة ) لعدم المقدّر له ( وهو ) في المرأة ( مثل موضع العانة من الرجل ) .
( وفي إفضاء المرأة ديتها ، و ) لكن ( تسقط في طرف الزوج ان كان ) الإفضاء ( با وطء ) لا بالإصبع ونحوه « 1 » ( بعد بلوغها ، ) وأما ( لو كان قبل البلوغ ضمن الزوج مع مهرها ديتها والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما ، ولو لم يكن ) المفضي ( زوجا وكان مكرها لها فلها المهر والدية وإن كانت ) حرّة ( مطاوعة فلا مهر ) لها لأنها بغيّ ( و ) لكن ( لها الدية ، ولو كانت المكرهة بكرا هل يجب لها أرش البكارة زائدا عن المهر ؟ فيه تردّد « 2 » ، والأشبه وجوبه ، ويلزم
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 275 .
( 2 ) منشأ التردّد من أصالة تعدد المسببات بتعدد الأسباب فتفرض حينئذ أمة -