تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
الرابعة : قال في المبسوط والخلاف : في الترقوتين الدية ، وفي كل واحدة منهما مقدّر عند أصحابنا ، ولعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف ، وهو في الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون دينارا . الخامسة : من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه ، أو يفتدي ذلك بثلث الدية ، وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف . السادسة : من افتض بكرا بأصبعه فخرق مثانتها فلا تملك
شرح
فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه ) . المسألة ( الرابعة : قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط والخلاف « 1 » : في الترقوتين ) وهما العظمان اللذان بين ثغرة النحر والعنق ( الدية ) كاملة ( وفي كلّ واحدة منهما مقدّر عند أصحابنا ) الإمامية ( ولعلّه إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ) كتاب ( ظريف « 2 » وهو في الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون دينار ) . المسألة ( الخامسة : من داس بطن إنسان حتى أحدث ) بالبول أو الغائط ( ديس بطنه أو يفتدي ) من ( ذلك بثلث الدية ، وهي رواية السكوني وفيها ضعف ) « 3 » . المسألة ( السادسة : من افتض بكرا بأصبعه فخرق مثانتها
هامش
( 1 ) المبسوط 7 / 155 ، الخلاف 3 / 124 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ب 20 ح 1 . ( 3 ) الوسائل كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ب 2 ح 1 .