الرابع عشر : الثديان وفيهما من المرأة ديتها ، وفي كل واحد نصف ديتها ، ولو انقطع لبنهما ففيه الحكومة ، وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذر نزوله ، ولو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ففيهما ديتها وفي الزائد حكومة ، ولو أجاف مع ذلك الصدر لزمه دية الثديين والحكومة ودية الجائفة ، ولو قطع الحلمتين قال في المبسوط : فيهما الدية ، وفيه إشكال من حيث أن الدية في الثديين والحلمتان بعضهما ، أما حلمتا الرجل ، ففي المبسوط والخلاف فيهما الدية ، وقال ابن بابويه رحمه اللّه : في حلمة
شرح
( الرابع عشر : الثديان وفيهما من المرأة ديتها ) كاملة ( وفي كل واحدة ) منهما ( نصف ديتها ، ولو انقطع لبنها ) بالجناية ( ففيه الحكومة ، وكذا لو كان اللبن ) لم ينقطع ( فيهما وتعذّر نزوله ، ولو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ففيهما ديتها ، وفي الزائد ) الذي قطعه من الجلد ( حكومة فلو أجاف « 1 » مع ذلك الصدر لزمه دية الثديين والحكومة ) للجلد ( ودية الجائفة ، ولو قطع الحلمتين ) من الثديين ( قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط « 2 » : فيهما الدية ، وفيه إشكال من حيث أنّ الدية في الثديين والحلمتان بعضهما ) وهو مغاير للكل المعلّق عليه الحكم الذي يقتضي التوزيع على أجزائه « 3 » .
و ( أمّا حلمتا ) ثديّ ( الرجل ففي المبسوط والخلاف « 4 » : فيهما
هامش
( 1 ) أجاف الطعنة : بلغ بها الجوف .
( 2 ) المبسوط 7 / 148 .
( 3 ) الجواهر 43 / 264 .
( 4 ) المبسوط 7 / 148 ، الخلاف 3 / 12 .