ويجلد الزاني مجردا ، وقيل : على الحال التي يوجد عليها قائما ، أشد الضرب - وروي متوسطا - ويفرّق على جسده ، ويتقي وجهه ورأسه وفرجه ، والمرأة تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها .
شرح
( ويجلد الزاني مجرّدا ) من ثيابه إلا ما يستر العورة ( وقيل ) « 1 » : يجلد ( على الحال التي يوجد عليها ) إن كان عاريا فعاريا ، وإن كان كاسيا فكاسيا ما لم يمنع الثوب من إيصال ألم الضرب إليه كالفرو مثلا « 2 » ويجلد ( قائما ) ويضرب ( أشدّ الضرب وروي ) « 3 » يضرب ضربا ( متوسطا ، ويفرق ) الضرب ( على جسده ، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه ، و ) أمّا ( المرأة ) ف ( تضرب جالسة ، وتربط عليها ثيابها ) .
هامش
( 1 ) القول للشيخ وجماعة كما في الجواهر 41 / 395 .
( 2 ) انظر الجواهر 41 / 359 .
( 3 ) هي رواية حريز عن الباقر صلوات اللّه عليه ( انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنى ب 11 ح 6 ) .