أصيب فاحدودب ، أو صار بحيث لا يقدر على القعود ، ولو صلح كان فيه ثلث الدية ، وفي رواية ظريف : إن كسر الصلب ، فجبر على غير عيب فمائة دينار ، وان عفن فألف دينار ، ولو كسر فشلت الرجلان فدية له ، وثلثا دية للرجلين ، وفي الخلاف : لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه ، فديّتان .
الثالث عشر : النخاع وفي قطعه الدية كاملة .
شرح
وكذا لو أصيب فأحدودب ) كسر أو لم يكسر ( أو صار بحيث لا يقدر على القعود ، ولو صلح ) بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي أو القعود ( كان فيه ثلث الدية ، وفي رواية ظريف « 1 » :
إن كسر الصّلب فجبر على غير عيب فمائة دينار وإن عفن « 2 » فألف دينار ، ولو كسر ) الظهر ( فشلت الرجلان فدية له « 3 » وثلثا دية ل ) شلل ( الرجلين ، و ) قال الشيخ رحمه اللّه ( في الخلاف « 4 » لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه فديتان ) لأنهما منفعتان يوجب الدية ذهاب كلّ منهما .
( الثالث عشر : النخاع « 5 » وفي قطعة الدية كاملة ) وان عاش المجني عليه بعد ذلك « 6 » .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 .
( 2 ) عفن : فسد .
( 3 ) اي الظهر .
( 4 ) الخلاف 3 / 122 .
( 5 ) النخاع - بتثليث النون - عرق ابيض في داخل العنق يمتد في فقار الصلب إلى عجب الذنب .
( 6 ) انظر الجواهر 43 / 263 .