كلّ أصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية عدا الإبهام فإن ديتها مقسومة بالسوية على اثنين ، وفي الأصبع الزائدة ثلث الأصلية ، وفي شلل كلّ واحدة ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد شلل الثلث ، وكذا لو كان الشلل خلقة .
وفي الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير ، وكذا لو نبت أسود ، ولو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف ، غير أنها مشهورة وفي رواية عبد اللّه بن سنان في الظفر خمسة دنانير .
الثاني عشر : الظهر وفيه إذا كسر الدية كاملة ، وكذا لو
شرح
( ودية كلّ أصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسّوية عدا الإبهام فإنّ ديتها مقسومة بالسّويّة على اثنين ، وفي الأصبع الزائدة ثلث ) دية ( الأصليّة ، وفي شلل كلّ واحدة ) منها « 1 » ( ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد الشلل الثلث ، وكذا ) يجب الثلث ( لو كان الشّلل خلقة ) .
( وفي الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير وكذا لو نبت أسود ) بعد الجناية ( ولو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير ، و ) لكن ( في الرواية ) التي استند إليها في الفتوى ( ضعف غير أنها مشهورة ) عملا بين الأصحاب « 2 » ( وفي رواية عبد اللّه بن سنان ) « 3 » عن الصادق عليه السّلام ( في الظفر خمسة دنانير ) .
( الثاني عشر : الظّهر وفيه إذا كسر ) ولم يصلح ( الدية كاملة ،
هامش
( 1 ) اي الأصابع .
( 2 ) انظر التنقيح الرائع 4 / 502 .
( 3 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 1 .