تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
إحداهما زائدة . وتميّز الأصلية بانفرادها بالبطش ، أو كونها أشد بطشا ، فإن تساويا فاحداهما زائدة في الجملة ، ولو قطعهما ففي الأصلية الدية ، وفي الزائدة حكومة ، وقال في المبسوط : ثلث دية الأصلية ، ولعله تشبيه بالسن والإصبع ، فالأقرب الأرش ، ويظهر لي في الذراعين الدية ، وكذا في العضدين ، وفي كلّ واحد نصف الدية . الحادي عشر : الأصابع ، وفي أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع الرجلين ، وفي كل واحدة عشر الدية ، وقيل : في الابهام ثلث الدية ، وفي الأربع البواقي الثلثان بالسوية ، ودية
شرح
بطشا ، فإن تساويا ) بذلك ( فأحداهما زائدة في الجملة ، ولو قطعهما ) معا ( ففي الأصليّة ) واقعا ( دية وفي الزائدة حكومة ) كما لو كانتا متميزتين ( وقال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط ) « 1 » : عندنا في الزائدة ( ثلث دية الأصلية ، ولعلّه تشبيه بالسنّ والأصبع ، و ) لكن ( الأقرب الأرش ، و ) الذي ( يظهر لي ) أنّ ( في الذراعين ) لو قطعا متميزين عن قطع الكفين ( الدية ) كاملة « 2 » ( وكذا في العضدين وفي كلّ واحد نصف الدية ) . ( الحادي عشر : الأصابع ، وفي أصابع اليدين ) العشر ( الدية ) كاملة ( وكذا في أصابع الرجلين ، وفي كلّ واحدة ) منهما ( عشر الدية ) للتساوي ( وقيل « 3 » في الإبهام : ثلث دية ) اليد الواحدة « 4 » ( وفي الأربع البواقي الثلثان بالسّوية ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 7 / 85 . ( 2 ) الجواهر 43 / 251 . ( 3 ) القول للشيخ في الخلاف 3 / 11 . ( 4 ) الجواهر 43 / 253 .