تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
الدية ، وحدّهما المعصم ، فلو قطعت مع الأصابع فدية اليد خمسمائة دينار ، ولو قطعت الأصابع منفردة فدية الأصابع خمسمائة دينار ، ولو قطع معها شيء من الزند ، ففي اليد خمسمائة دينار ، وفي الزائدة الحكومة ، ولو قطعت من المرفق أو المنكب قال في المبسوط : عندنا فيه مقدّر ، محيلا على التهذيب . ولو كان له يدان على زند ، ففيهما الدية وحكومة ، لأن
شرح
الدية ) . ( وحدّهما المعصم « 1 » ، فلو قطعت ) منه « 2 » ( مع الأصابع فدية اليد خمسمائة دينار ، ولو قطعت الأصابع منفردة فدية الأصابع خمسمائة دينار ) أيضا ( ولو قطع معها « 3 » شيء من الزند « 4 » ففي اليد خمسمائة دينار وفي الزائدة الحكومة ، ولو قطعت من المرفق أو المنكب قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط ) « 5 » : و ( عندنا ) أن جميع ذلك ( فيه مقدّر محيلا ) له ( على التهذيب ) « 6 » . ( ولو كان له يدان على زند ) واحد ( ففيهما الدية وحكومة ، لأن إحداهما زائدة ، وتميز الأصلية بانفرادها بالبطش أو كونها اشدّ
هامش
( 1 ) المعصم : موضع السوار من الساعد . ( 2 ) اي من المعصم . ( 3 ) اي مع الأصابع . ( 4 ) الزند : موصل الذراع في الكف . ( 5 ) المبسوط 7 / 143 . ( 6 ) انظر التهذيب 10 / 256 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 333 | المحقق الحلي