تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
وكذا لو جنى عليه بما يمنع الإزدراد ، ولو زال فلا دية ، وفيه الأرش . التاسع : اللحيان وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن ، ويتصل طرف كلّ واحد منهما بالإذن ، وفيهما الدية لو قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل ، أو من لا أسنان له ، ولو قلعا مع الأسنان فديتان ، وفي نقصان المضغ مع الجناية عليهما ، أو تصلبهما ، الأرش . العاشر : اليدان وفيهما الدية ، وفي كل واحدة نصف
شرح
( ولو زال ) الصّور أو بطلان الازدراد « 1 » ( فلا دية وفيه الأرش ) . ( التاسع : اللحيان ، وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما : الذّقن ، ويتصل طرف كلّ واحد منهما بالأذن ) من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان « 2 » ( وفيهما الدية لو قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل ) قبل الانبات ( أو ) كان المجني عليه م ( من لا أسنان له ) لكبر أو آفة ( ولو قلعا مع الأسنان فديتان ) لهما وللأسنان بالحساب ولا يدخل شيء منهما تحت الآخر « 2 » ( وفي نقصان المضغ ) بهما ( مع الجناية عليهما أو تصلبهما ) على وجه يعسر تحريكهما ( الأرش ) لعدم ثبوت تقدير في هذا الحال « 3 » ( العاشر : اليدان ، وفيهما الدية وفي كل واحدة ) منهما ( نصف
هامش
( 1 و 2 ) الجواهر 43 / 244 . ( 3 ) الجواهر 43 / 244 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 332 | المحقق الحلي