تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
قلع الآخر السنخ ، فعلى الأول دية وعلى الثاني حكومه ، وينتظر بسن الصغير فإن نبت لزم الأرش ، وان لم ينبت فدية سن المثغر ، وفي الأصحاب من قال فيها بعير ولم يفصّل ، وفي الرواية ضعف ، ولو أثبت الانسان في موضع المقلوعة عظما فثبت فقلعه قالع قال الشيخ : لا دية ، ويقوى أن فيه الأرش لأنه يستصحب ألما وشينا الثامن : العنق وفيه إذا كسر ، فصار الإنسان أصور الدية ،
شرح
فعلى الأوّل دية وعلى الثاني حكومة . ( وينتظر بسنّ الصغير ) لو قلع أو كسر « 1 » ( فإن نبت لزم الأرش وإن لم ينبت فدية سنّ المثغر ، وفي الأصحاب « 2 » من قال : فيها بعير ولم يفصل ) بين ما لو نبت أم لم ينبت ، ( و ) مع ذلك ( في الرواية ) التي استند إليها ( ضعف ) . ( ولو أثبت الإنسان في موضع المقلوعة عظما فثبت فقلعه قالع قال الشيخ ) رحمه اللّه « 3 » : ( لا دية ، و ) لكن ( يقوى إن فيه الأرش لأنّه يستصحب ألما وشينا ) . ( الثامن : العنق : وفيه إذا كسر فصار الإنسان أصور « 4 » الدية ، وكذا ) تجب الدية ( لو جنى عليه بما يمنع الازّدراد ) « 5 » كليا
هامش
السنخ من السن : منبتها . وهي بكسر السين وسكون النون . ( 1 ) الجواهر 43 / 240 . ( 2 ) هم الشيخ وجماعة ( المصدر نفسه ) . ( 3 ) المبسوط 7 / 136 . ( 4 ) أصور أي مائل العنق . ( 5 ) الأزدراد : الابتلاع .