تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
المأرن . وقال أهل اللغة هي طرف المارن . وفي أحد المنخرين نصف الدية ، لأنه إذهاب نصف المنفعة ، وهو اختياره في المبسوط ، وفي رواية غياث عن أبي جعفر عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام ، عن علي صلوات اللّه وسلامه عليه وآله : ثلث الدية ، وكذا في رواية عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السّلام ، وفي الرواية ضعف ، غير أن العمل بمضمونها أشبه . ولو قطع فذهب شمه فديتان .
شرح
وقال أهل اللغة : هي طرف المارن ) . ( وفي أحد المنخرين نصف الدية لأنه إذهاب نصف المنفعة وهو اختياره « 1 » في المبسوط ، وفي رواية غياث « 2 » عن أبي جعفر ) الباقر ( عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام عن علي صلوات اللّه وسلامه عليه وآله ) أنه قضى في كلّ جانب من الأنف ( ثلث الدية : وكذا في رواية عبد الرحمن العزرمي « 3 » عن أبي جعفر ) الباقر ( عن أبيه عليهما السّلام ) أنه جعل في خشاش الأنف « 4 » ثلث الدية ( و ) لكن ( في الرواية « 5 » ضعف ، غير أنّ العمل بمضمونها أشبه ) بأصول المذهب وقواعده .
هامش
( 1 ) اي الشيخ قدس سرّه وانظر المبسوط 7 / 131 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ب 43 ح 1 . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 127 . ( 4 ) الخشاش - قيل : إنه بثليث الخاء المعجمة والمشهور الكسر - : عود صغير يجعل في أنف البعير ليسهل قيادة ، والمراد في الرواية محل الخشاش من باب تسمية المحل باسم الحالّ مجازا . ( 5 ) يقصد الروايتين .