تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
المبسوط والخلاف : الدية إن لم ينبت وفيها مع الأجفان ديّتان ، والأقرب السقوط حالة الانضمام ، والأرش حالة الانفراد ، وما عدا ذلك من الشعر لا تقدير فيه استنادا إلى البراءة الأصلية . الثاني العينان : وفيهما الدية وفي كلّ واحدة نصف الدية ، ويستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة ، وفي الأجفان الدية ، وفي تقدير كلّ جفن خلاف ، قال في المبسوط : في كلّ
شرح
( في المبسوط والخلاف « 1 » : الدية إن لم ينبت ، وفيها مع الأجفان ديتان ، والأقرب السقوط حال الاجتماع « 2 » ، والأرش حالة الانفراد ، وما عدا ذلك من الشعر ) كالنابت على الساعدين والسّاقين « 3 » ( لا تقدير فيه استنادا إلى البراءة الأصلية ) . ( الثاني العينان وفيهما ) معا ( الدية ) كاملة ( وفي كلّ ) منهما ( نصف الدية وتستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة ) « 4 » : ( وفي الأجفان ) الأربعة ( الدية ، وفي تقدير كلّ جفن ) على حدة ( خلاف ) بين العلماء ، لكن الشيخ رحمه اللّه ( قال في المبسوط : في كلّ واحد ربع الدية ، و ) قال رحمه اللّه ( في الخلاف « 5 » : في الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث ) من دية
هامش
( 1 ) المبسوط 7 / 130 ، الخلاف 3 / 118 . ( 2 ) حالة الانضمام ، خ ل . ( 3 ) لأن الأهداب حينئذ تكون تابعة للأجفان كتبعيّة الشعر اليدين إذا قطعتا . ( 4 ) جحوظ العين نتوؤها مع عظم مقلتها . ( 5 ) المبسوط 7 / 130 ، الخلاف 3 / 118 .