تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وهي مشهورة ، سواء كانت خلقة أو بجناية جان ، ووهم هنا واهم فتوقّ زلله . الثالث : الأنف وفيه الدية كاملة إذا استؤصل ، وكذا لو قطع مأرنه ، وهو مالان منه ، وكذا لو كسر ففسد ، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار ، وفي شلله ثلثا ديته ، وفي الروثة وهي الحاجز بين المنخرين نصف الدية ، وقال ابن بابويه : هي مجتمع
شرح
وهي متروكة ) لم يعمل بها ( و ) الرواية ( الأخرى « 1 » ثلث الدية ، وهي مشهورة ) في العمل بها و ( سواء كانت ) عوراء ( خلقة أو بجناية جان ، ووهم هنا واهم فتوّق زلله ) « 2 » . ( الثالث : الأنف ، وفيه الدية كاملة إذا استؤصل ) كلّه ( وكذا لو قطع مارنه « 3 » ، وهو ما لان منه ، وكذا ) تجب الدية ( لو كسر ففسد ، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار ، وفي شلله ثلثا ديته ) . ( وفي الرّوثه ) إذا استؤصلت « 4 » ( وهي الحاجز بين المنخرين نصف الدية ، وقال ابن بابويه ) « 5 » رحمه اللّه ( هي مجتمع المارن ،
هامش
( 1 ) هي رواية بريد عن الباقر عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ب 31 ح 1 ) . ( 2 ) قيل : أشار إلى ابن إدريس لأنه توهم كلام الشيخ رحمه اللّه في النهاية ص 765 حيث قال : « وفي العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة أو ذهبت في آفة من جهة اللّه تعالى » ، أنه يريد العين الفاسدة وليس كذلك بل مراده بالعوراء الصحيحة من عين الأعور وانما سماها كذلك لأنه ليس لها أخت من جنسها وهذا جار في كلام العرب فقد كانوا يقولون لمن ليس له شقيق أعور فاستعمل الشيخ ذلك اتساعا ، وقد حذر المصنف من وهم ابن إدريس كما ترى في المتن . ( 3 ) المارن : ما لأن من الأنف وفضل عن القصبة . ( 4 ) الجواهر 43 / 195 . ( 5 ) الفقيه 4 / 81 وفيه : « الروثة من الأنف مجتمع مأرنه » .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 320 | المحقق الحلي