تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
الرابع : الاذنان ، وفيهما الدية ، وفي كلّ واحدة نصف الدية ، وفي بعضها بحساب ديتها وفي شحمتها ثلث ديتها ، على رواية فيها ضعف ، لكن يؤيدها الشهرة ، قال بعض الأصحاب : وفي خرمها ثلث ديتها ، وفسّره واحد بخرم الشحمة ، وبثلث دية الشحمة . الخامس : الشفتان وفيهما الدية إجماعا ، وفي تقدير دية كلّ واحدة خلاف ، قال في المبسوط : في العليا الثلث وفي السفلى
شرح
( الرابع : الاذنان ، وفيهما ) معا ( الدية ، وفي كلّ واحدة نصف الدية ، وفي ) الجناية على ( بعضها بحساب ديتها ، وفي ) خصوص ( شحمتها ثلث ديتها على رواية « 1 » فيها ضعف ) و ( لكن تؤيدها الشهرة ) . ( قال بعض الأصحاب « 2 » : وفي خرمها ثلث ديتها ، وفسره ) كلامه هذا ( واحد « 3 » بخرم الشحمة وبثلث دية الشحمة ) . ( الخامس : الشّفتان وفيهما ) معا ( الدية إجماعا ، وفي تقدير دية كل واحدة ) منهما ( خلاف قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط « 4 » : في العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان ، وهو خيرة
هامش
( 1 ) هي رواية مسمع عن الصادق عليه السّلام : « أن عليا عليه السّلام قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن » ( انظر الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ب 7 ح 2 ) . ( 2 ) هو الشيخ في النهاية ص 766 . ( 3 ) هو ابن إدريس في السرائر كما في الجواهر 43 / 202 ، وقال المصنف رحمه اللّه في النافع : « في شحمتها ثلث ديتها ، وفي خرم الشحمة ثلث ديتها » . ( 4 ) المبسوط 7 / 132 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 322 | المحقق الحلي