تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
واحد ربع الدية ، وفي الخلاف : في الأعلى ثلثا الدية ، وفي الأسفل الثلث ، وفي موضع آخر : في الأعلى ثلث الدية ، وفي الأسفل النصف ، وينقص على هذا التقدير سدس الدية ، والقول بهذا كثير ، وفي الجناية على بعضها بحساب ديتها ، ولو قلعت مع العينين لم يتداخل ديتاهما . وفي العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة ، إذا كان العور خلقة أو بآفة من اللّه تعالى ، ولو استحق ديتها ، كان في الصحيحة نصف الدية خمسمائة دينار ، أما العوراء ففي خسفها روايتان ، إحداهما ربع الدية ، وهي متروكة والأخرى ثلث الدية
شرح
العين « 1 » ( وفي موضع آخر ) منه ( في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف ، وينقص على هذا التقدير سدس الدية ، والقول بهذا كثير ) . ( وفي الجناية عى بعضها « 2 » بحساب ديتها ) . ( ولو قلعت ) الأجفان ( مع العينين لم تتداخل ديتاهما ) . ( وفي العين الصحيحة من الأعور الدية ) ال ( كاملة إذا كان العور خلقة أو بآفة من اللّه تعالى ، ولو استحقّ ديتها ) بجناية جان عليها ( كان في الصحيحة نصف الدية ) وهو ( خمسمائة دينار ) . و ( أمّا العوراء ففي خسفها روايتان إحداهما « 3 » ربع الدية ،
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 182 . ( 2 ) اي الأجفان . ( 3 ) هي رواية عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ب 29 ح 2 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 319 | المحقق الحلي