اثنان ففيه نصف الدية » ، وهذا حسن ، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها .
وحد الشفة السفلى عرضا ما تجافى عن اللثّة مع طول الفم ، والعليا ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين والحاجز مع طول الفم ، وليس حاشية الشّدقين منهما ، ولو تقلّصت ، قال الشيخ :
فيه ديتها والأقرب الحكومة ولو استرختا فثلثا الدية .
السادس : اللسان وفي استئصال الصحيح الدية . وفي لسان
شرح
وهذا حسن ) .
( وفي قطع بعضها ) « 1 » تكون الدية ( بنسبة مساحتها ) إلى المقطوع منها .
( وحدّ شّفة السّفلى عرضا ما تجافى عن اللّثة مع طول الفم ، و ) حدّ ( العليا ما تجافي عن اللّثة متّصلا بالمنخرين ، والحاجز مع طول الفم ، وليس حاشية الشّدقين « 2 » منهما ) .
( ولو ) جنى جان على الشّفة حتى ( تقلّصت ) فلا تنطبق على الأسنان « 3 » ( قال الشيخ ) « 4 » رحمه اللّه : ( فيه ديتها ) لأنه كالإتلاف « 5 » ( والأقرب ) في ذلك ( الحكومة ) لأنه ليس إتلافا قطعا بل هو عيب لا مقدر له شرعا « 6 » ( ولو استرختا ) بالجناية ( فثلثا الدية ) لأنه شللهما « 7 » .
( السادس : اللسان ، وفي استئصال الصحيح الدية ) كاملة
هامش
( 1 ) اي الشفه .
( 2 ) الشدق : جانب الفم وجمعه أشداق .
( 3 و 4 ) الجواهر 43 / 207 .
( 5 و 6 و 7 ) الجواهر 43 / 207 .