تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
اثنان ففيه نصف الدية » ، وهذا حسن ، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها . وحد الشفة السفلى عرضا ما تجافى عن اللثّة مع طول الفم ، والعليا ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين والحاجز مع طول الفم ، وليس حاشية الشّدقين منهما ، ولو تقلّصت ، قال الشيخ : فيه ديتها والأقرب الحكومة ولو استرختا فثلثا الدية . السادس : اللسان وفي استئصال الصحيح الدية . وفي لسان
شرح
وهذا حسن ) . ( وفي قطع بعضها ) « 1 » تكون الدية ( بنسبة مساحتها ) إلى المقطوع منها . ( وحدّ شّفة السّفلى عرضا ما تجافى عن اللّثة مع طول الفم ، و ) حدّ ( العليا ما تجافي عن اللّثة متّصلا بالمنخرين ، والحاجز مع طول الفم ، وليس حاشية الشّدقين « 2 » منهما ) . ( ولو ) جنى جان على الشّفة حتى ( تقلّصت ) فلا تنطبق على الأسنان « 3 » ( قال الشيخ ) « 4 » رحمه اللّه : ( فيه ديتها ) لأنه كالإتلاف « 5 » ( والأقرب ) في ذلك ( الحكومة ) لأنه ليس إتلافا قطعا بل هو عيب لا مقدر له شرعا « 6 » ( ولو استرختا ) بالجناية ( فثلثا الدية ) لأنه شللهما « 7 » . ( السادس : اللسان ، وفي استئصال الصحيح الدية ) كاملة
هامش
( 1 ) اي الشفه . ( 2 ) الشدق : جانب الفم وجمعه أشداق . ( 3 و 4 ) الجواهر 43 / 207 . ( 5 و 6 و 7 ) الجواهر 43 / 207 .