تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
الثلثان ، وهو خيرة المفيد رحمه اللّه ، وفي الخلاف : في العليا أربعمائة وفي السفلى ستمائة ، وهي رواية أبي جميلة عن أبان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وذكره طريف في كتابه أيضا ، وفي أبي جميلة ضعف ، وقال : ابن بابويه : وهو مأثور عن ظريف أيضا ، في العليا نصف الدية وفي السّفلى الثلثان ، وهو نادر ، وفيه مع ندوره زيادة لا معنى لها ، وقال ابن أبي عقيل : هما سواء في الدية ، استنادا إلى قولهم عليهم السّلام : « كلّ ما في الجسد منه
شرح
المفيد ) قدس سرّه « 1 » ( و ) قال ( في الخلاف « 2 » : في العليا أربعمائة ) دينار ( وفي السّفلى ستمائة ) دينار ( وهي رواية أبي جميلة « 3 » عن أبان ) بن تغلب ( عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ) قال : « في السّفلى ستة آلاف ، وفي العليا أربعة آلاف لأن السّفلى تمسك الماء » ( وذكره الظريف في كتابه أيضا ) عن أمير المؤمنين عليه السّلام ( و ) لكن ( في أبي جميلة ضعف ، وقال ابن بابويه « 4 » : وهو مأثور عن ظريف أيضا : في العليا نصف الدية ، وفي السّفلى الثلثان ، وهو ) قول ( نادر ، وفيه مع ندوره زيادة ) على الدية ( لا معنى لها ) . ( وقال ابن أبي عقيل : هما سواء في الدية استنادا إلى قولهم عليهم السّلام : « كلّ ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية » « 5 »
هامش
( 1 ) المقنعة ص 119 . ( 2 ) الخلاف 3 / 113 . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ب 5 ح 2 . ( 4 ) قيل : أراد به أول الصدوقين . ( 5 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 1 ح 1 .