تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
ضعيفة ، والأشبه فيه وفي شعر الرأس الأرش إن نبت ، وقال المفيد رحمه اللّه : في شعر الرأس إن لم ينبت مائة دينار ، ولا أعلم المستند ، أما شعر المرأة ففيه ديتها ، ولو نبت ففيه مهرها . وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كلّ واحدة نصف ذلك ، وما أصيب منه فعلى الحساب ، وفي الأهداب تردّد ، قال في
شرح
الكلام ( في شعر اللحية ، فإن نبتا ) « 1 » فيما بعد ( فقد قيل « 2 » : في اللحية ثلث الدية و ) لكن ( الرواية ضعيفة « 3 » ، والأشبه فيه « 4 » وفي شعر الرأس الأرش إن نبت ) فيما بعد ( وقال المفيد رحمه اللّه « 5 » : في شعر الرأس إن لم ينبت ) في ما بعد ( مائة دينار ، و ) لكن ( لا أعلم المستند ) في ذلك . و ( أمّا شعر المرأة ففيه ديتها ) إن لم ينبت بعد ذلك ( ولو نبت ففيه مهرها ) . ( وفي ) شعر ( الحاجبين ) معا للذكر والأنثى ( خمسمائة دينار ، وفي كلّ واحد ) من الحاجبين ( نصف ذلك وما أصيب منه « 6 » فعلى ) هذا ( الحساب . وفي الأهداب ) « 7 » الأربعة ( تردّد قال ) الشيخ رحمه اللّه
هامش
( 1 ) اي شعر الرأس واللحية . ( 2 ) القائل الصدوق والشيخ وغيرهما ( انظر الجواهر 43 / 171 ) . ( 3 ) المراد روايتا مسمع والسكوني ( انظر الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ب 37 ح 1 ) . ( 4 ) اي في شعر اللحية . ( 5 ) المقنعة ص 120 . ( 6 ) أي من الحاجب . ( 7 ) الأهداب : الشعور النابتة على الأجفان .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 317 | المحقق الحلي