ويدفن المرجوم إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها ، فإن فرّ ، أعيد إن ثبت زناه بالبينة ، ولو ثبت بالإقرار لم يعد .
وقيل : إن فرّ قبل إصابة الحجارة أعيد ، ويبدأ الشهود برجمه وجوبا ، ولو كان مقرا بدأ الإمام ، وينبغي أن يعلم الناس ليتوفّروا على حضوره .
ويستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة ، وقيل : يجب تمسكا بالآية وأقلها واحد ، وقيل : عشرة ، وخرّج متأخر ثلاثة ،
شرح
المرجوم ) عند تنفيذ الرجم ( إلى حقوية « 1 » ، و ) أمّا ( المرأة ) فتدفن ( إلى صدرها ، فإنّ فرّ ) المرجوم من الحفيرة ( أعيد إن ) كان قد ( ثبت زناه بالبيّنة ، ولو ثبت بالإقرار لم يعد ، وقيل « 2 » : إن فرّ قبل إصابة الحجارة « 3 » أعيد ) وإلّا فلا ( ويبدأ الشّهود برجمه وجوبا ، ولو كان مقرّا بدأ الإمام ) بالرجم ( وينبغي ) للإمام أو من يقوم مقامه ( أن يعلم الناس ) بالعزم على استيفاء الحد ( ليتوفّروا على حضوره « 4 » ، ويستحب أن يحضر إقامة الحدّ طائفة ) من المؤمنين ( وقيل « 5 » : يجب تمسكا ب ) ظاهر ( الآية « 6 » وأقلّها « 7 »
هامش
( 1 ) الحقو - بالفتح ويكسر - موضع عقد الأزار .
( 2 ) القول للشيخ في النهاية ص 700 .
( 3 ) اصابته بالحجارة ، خ ل .
( 4 ) اي حضور الاستيفاء .
( 5 ) القول لجماعة كما في الجواهر 41 / 353 .
( 6 ) وهو قوله تبارك وتعالى :وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَسورة النور : 2 .
( 7 ) أي الطائفة المذكورة في الآية المشار إليها .