تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
كاملة » . والثانية : رواية مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أن عليا عليه الصلاة والسّلام قضى : أن للأول ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع الدية كاملة ، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا » ، والأخيرة ضعيفة الطريق إلى مسمع ، فهي إذن ساقطة ، والأولى مشهورة لكنها حكم في واقعة . ويمكن أن يقال : على الأول الدية للثاني لاستقلاله بإتلافه ، وعلى الثاني دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع لهذا
شرح
( الثالث لأهل الرابع الدية كاملة ) . ( و ) الرواية ( الثانية ) : هي ( رواية مسمع « 1 » عن أبي عبد اللّه ) الصادق ( عليه السّلام : « أنّ عليا عليه الصلاة والسّلام قضى أنّ للأول ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة ، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا ) وكان ذلك في حياة النبي صلّى اللّه عليه وآله فأمضاه « 2 » . ( و ) لكن الرواية ( الأخيرة ضعيفة الطريق إلى مسمع فهي إذن ساقطة ) و ( الأولى مشهورة لكنها حكم في واقعة ) خاصّة يقتصر فيها عليها ( ويمكن أن يقال : على الأول الدية للثاني لاستقلاله باتلافه وعلى الثاني دية الثالث ) لذلك السبب أيضا
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ب 4 ح 1 . ( 2 ) الجواهر 43 / 157 .