تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ومن لواحق هذا الباب مسائل الزبية : فلو وقع واحد في زبية الأسد ، فتعلق بثان ، وتعلق الثاني بثالث والثالث برابع فافترسهم الأسد ، فيه روايتان : إحداهما : رواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين صلوات اللّه وسلامه عليه وآله في الأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية للثاني ، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية
شرح

( ومن لواحق هذا الباب « 1 » مسائل الزّبية « 2 » ،

فلو وقع أحد « 3 » في زبية الأسد فتعلّق بثان ، وتعلّق الثاني بثالث ، و ) تعلّق ( الثالث برابع فافترسهم الأسد ) جميعا في الزّبية ( ف ) الحكم في هذه المسألة ( فيه روايتان ) : ( إحداهما « 4 » : رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر ) الباقر ( عليه السّلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين صلوات اللّه وسلامه عليه وآله في الأول ) بأنه ( فريسة الأسد ، وغرّم أهله ثلث الدية للثاني ، وغرّم ) أهل ( الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم ) أهل
هامش
( 1 ) اي باب تزاحم موجبات الضمان . ( 2 ) الزّبية - بضم الزاي - في الأصل الأرض المرتفعة ومنه المثل : « بلغ السيل الزّبى » ، ومن عادة الأسد يطلب الأرض المرتفعة إذا أراد النجو ، فكانوا يحفرون له حفيرة بتلك الأمكنة إذا قصدوا اصطياده ، فإذا جاء لقضاء حاجته سقط فيها ، ثم سميت تلك الحفيرة باسم المكان الذي تحفر فيه . ( 3 ) واحد ، خ ل . ( 4 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ب 4 ح 2 .