تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
المعنى ، وإن قلنا : بالتشريك بين مباشر الامساك والمشارك في الجذب ، كان على الأول دية ونصف وثلث ، وعلى الثاني نصف وثلث ، وعلى الثالث ثلث دية لا غير . ولو جذب إنسان غيره إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه فالجاذب هدر ، ولو مات المجذوب ضمنه الجاذب لاستقلاله باتلافه ، ولو ماتا فالأول هدر ، وعليه دية الثاني في ماله . ولو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع كلّ واحد منهم على
شرح
( وعلى الثالث دية الرابع لهذا المعنى ) أيضا ( وإن قلنا بالتّشريك بين مباشرة الإمساك ، والمشارك في الجذب ) لأنّ لكلّ فعلا « 1 » ( كان على الأوّل ) تمام ( ديّة ) الثاني لاستقلاله بالإتلاف « 2 » ( ونصف ) دية الثالث الذي اشترك فيه هو مع الأول ( وثلث ) دية الرابع ( وعلى الثاني نصف وثلث و ) كان ( على الثالث ثلث دية ) الرابع ( لا غير ) لأنّه اشترك فيه مع الأوّلين « 3 » ( ولو جذب إنسان غيره إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه ، فالجاذب هدر ) لاستناد موته إلى فعله نفسه « 4 » ( ولو مات المجذوب ضمنه الجاذب لاستقلاله بإتلافه ، ولو ماتا فالأول هدر وعليه دية الثاني في ماله ، ولو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع كل واحد منهم على صاحبه فالأول مات بفعله وفعل الثاني ) الذي جذب الثالث ( فيسقط
هامش
( 1 ) الجواهر 14 / 61 . ( 2 ) الجواهر 43 / 161 . ( 3 ) المصدر نفسه . ( 4 ) المصدر نفسه .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 313 | المحقق الحلي