صاحبه ، فالأول مات بفعله وفعل الثاني فيسقط نصف ديته ويضمن الثاني النصف ، والثاني مات بجذبه الثالث عليه وجذب الأول فيضمن الأول نصف ديته ولا ضمان على الثالث ، وللثالث الدية ، فان رجحنا المباشرة فديته على الثاني ، وإن شركنا بين القابض والجاذب فالدية على الأول والثاني نصفين ، ولو جذب الثالث رابعا فمات بعض على بعض ، فللأول ثلثا الدية ، لأنه مات بجذبه الثاني عليه ، وبجذب الثاني الثالث عليه ، وبجذب الثالث الرابع فيسقط ما قابل فعله ويبقى الثلثان على الثاني والثالث ، ولا ضمان على الرابع ، وللثاني ثلثا الدية أيضا ، لأنه
شرح
نصف ديته ) بإزاء فعله ( ويضمن الثاني النصف ) بإزاء فعله أيضا ( والثاني مات بجذبه الثالث عليه وجذب الأول ) له ( فيضمن الأول نصف ديته ، و ) يسقط النصف الآخر بإزاء فعل نفسه ، إذ ( لا ضمان على الثالث ) الذي جذبه هو ( وللثالث الدية ) تامّة لأنه هلك بفعل غيره ( فإن رجّحنا المباشرة ) على السبب ( فديته على الثاني ) لأنه المباشر للجذب ( وإن شرّكنا بين القابض والجاذب فالدّية على الأوّل والثاني نصفين ، ولو جذب الثالث رابعا فمات بعض على بعض فللأول ثلث الدية لأنه مات بجذبه الثاني عليه ) وهو فعله « 1 » ( وبجذب الثاني الثالث عليه « 2 » وبجذب الثالث الرابع ) عليه « 3 » ( فيسقط ما قابل فعله « 4 » ، ويبقى الثلثان على الثاني والثالث ) نصفين ( ولا ضمان على الرابع ) لأنه لم يفعل شيئا ( وللثاني ثلثا
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 162 .
( 2 ) الضمير للثاني .
( 3 ) الضمير للثالث .
( 4 ) وهو الثلث .