تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
مات بجذب الأول وبجذبه الثالث وهو فعل نفسه ، وبجذب الثالث الرابع عليه فيسقط ما قابل فعله ويجب الثلثان على الأول والثالث ، وللثالث ثلث الدية أيضا ، لأنه مات بجذبه الرابع وبجذب الثاني ، والأول له ، أما الرابع فليس عليه شيء ، وله الدية كاملة ، فإن رجّحنا المباشرة فديته عليه ، وإن شرّكنا كانت ديته أثلاثا بين الأول والثاني والثالث .
شرح
الدّية أيضا لأنّه مات بجذب الأول ، وبجذبه الثالث ) عليه ( وهو « 1 » فعل نفسه ، وبجذب الثالث الرابع عليه فيسقط ما قابل فعله « 2 » ، ويجب ) له ( الثلثان على الأول والثالث ) بالتنصيف « 3 » ( وللثالث ثلث الدية أيضا لأنه مات بجذبه الرابع وبجذب الثاني والأول له ) . ( أمّا الرابع فليس عليه شيء ) لأنه لم يفعل شيئا ( وله الدية كاملة ، فإن رجّحنا المباشرة فديته عليه « 4 » وإن شرّكنا ) المسبب والمباشر في الضمان ( كانت ديته أثلاثا بين الأول والثاني والثالث ) .
هامش
( 1 ) اي جذب الثالث . ( 2 ) وهو الثلث . ( 3 ) الجواهر 43 / 163 . ( 4 ) اي المباشر وهو الثالث .