لو ألقى حجرا في غير ملكه ، وحفر الآخر بئرا ، فلو سقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضع ، هذا مع تساويهما في العدوان ، ولو كان أحدهما عاديا كان الضمان عليه ، وكذا لو نصب سكينا في بئر محفورة في غير ملكه فتردّى انسان على تلك السكين فالضمان على الحافر ترجيحا للأول ، وربما خطر التساوي في الضمان لأن التلف لم يتمحض من أحدهما لكن الأول أشبه ، ولو سقط في حفرة اثنان فهلك كلّ منهما بوقوع الآخر فالضمان على الحافر لأنه كالملقي ، ولو قال : ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقاه فلا ضمان ، ولو قال : وعليّ ضمانه ، ضمن دفعا
شرح
أو مصاحبا ( كما لو ألقى حجرا في غير ملكه وحفر الآخر بئرا فلو سقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضع ) الذي سبقت الجناية بسببه المقتضي لضمانه « 1 » ( هذا مع تساويهما في العدوان ، ولو كان أحدهما عاديا كان الضمان عليه ) خاصّة ( وكذا لو نصب سكينا في بئر محفورة في غير ملكه ) عدوانا ( فتردّى إنسان على تلك السكين ) فإن ( الضمان على الحافر ترجيحا للأول ) الذي سبقت الجناية بسببه وان كان لولا السكين ما قتل « 2 » ( وربّما خطر ) في البال ( التساوي في الضمان لأن التلف لم يتمحّض من أحدهما ) و ( لكن الأول أشبه ولو سقط في حفرة اثنان فهلك كلّ ) واحد ( منهما بوقوع الآخر ) فإن ( الضمان على الحافر لأنه كالملقي ) لهما فيها فيضمنهما ( ولو قال ألق متاعك في البحر لتسلم السّفينة فألقاه فلا ضمان ) سلمت السفينة أو لم تسلم « 3 » ( ولو قال وعلي
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 146 .
( 2 ) الجواهر 43 / 147 .
( 3 ) الجواهر 43 / 149 .