البحث الثالث : في تزاحم الموجبات : إذا اتفق المباشر والسبب ، ضمن المباشر ، كالدافع مع الحافر ، والممسك مع الذابح ، وواضع الحجر في الكفة مع جاذب المنجنيق ، ولو جهل المباشر حال السبب ضمن المسبب ، كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا ولم يعلم فالضمان على الحافر ، وكالفار من مخيفة إذا وقع في بئر لا يعلمها ، ولو حفر في ملك نفسه بئرا وسترها ودعا غيره فالأقرب الضمان لأن المباشرة يسقط أثرها مع الغرور ، ولو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجناية بسببه ، كما
شرح
( البحث الثالث ) ( في تزاحم الموجبات )
( إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر « 1 » والممسك مع الذابح وواضع الحجر في الكفّة مع جاذب المنجنيق ) . ( ولو جهل المباشر حال السبب ضمن المسبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا ولم يعلم ) بالبئر ( فالضمان ) فيه ( على الحافر ) لكونه أقوى من المباشر ( وكالفار من مخيفه إذا وقع في بئر ) محفورة عدوانا « 2 » ( لا يعلمها ، ولو حفر في ملك نفسه بئرا وسترها ودعى غيره ) فتردى فيها ( فالأقرب الضمان لان المباشرة يسقط اثرها مع الغرور ) بعدم الاخبار عمدا أو نسيانا ( ولو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجناية بسببه ) وإن كان حدوثه متأخراهامش
( 1 ) اي حافر البئر .
( 2 ) الجواهر 43 / 145 .