العدو مخافة الالتحاق ، ولا في الحرم على من التجأ إليه ، بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب ليخرج .
ويقام على من أحدث موجب الحد فيه .
الثاني في كيفية ايقاعه : إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أولا ، وكذا إذا اجتمعت حدود بدىء بما لا يفوت معه الآخر ، وهل يتوقع برء جلده ؟ قيل : نعم ، تأكيدا في الزجر ، وقيل :
لا ، لأن القصد الإتلاف .
شرح
( و ) كذا ( لا ) يقام الحدّ ( في الحرم على من التجأ إليه ) للاحترام « 1 » ( بل يضيق عليه في المطعم والمشرب « 2 » ليخرج ) ويقام عليه الحد خارجه ( ويقام على من أحدث موجب الحدّ فيه ) « 2 » لأنّه هتك حرمته .
المقام ( الثاني ) من مقامي الحد ( في كيفية إيقاعه ) .
( إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أولا ) لئلا يفوت الجلد لو انعكس ( وكذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر ، وهل يتوقّع ) برجمه ( برء جلده ؟ قيل « 3 » : نعم تأكيدا في الزجر ) لغيره إذا المقصود بالحدّ ذلك ( وقيل « 4 » : لا ) يجب وإنما هو مستحب ( لأن القصد ) بالرجم ( الاتلاف ) فلا فائدة في الانتظار « 5 » ( ويدفنهامش
( 1 ) ولقوله تعالى :وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناًسورة آل عمران : 97 .
( 2 ) اي في الحرم .
( 3 ) القول للشيخين وجماعة ( انظر الجواهر 41 / 346 ) .
( 4 ) القول لابن إدريس في السرائر ص 447 .
( 5 ) الجواهر 41 / 346 .