ضمن صاحبها ، ولو جنت المدخول عليها كان هدرا ، وينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الاحتفاظ .
الثانية عشرة : من دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا إن دخل بأذنهم وإلّا فلا ضمان .
الثالثة عشرة : راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها ، وفيما تجنيه برأسها تردّد ، أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته ، وكذا القائد ، ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها ، وكذا إذا ضربها فجنت ضمن . وكذا لو ضربها غيره ضمن الضارب ، وكذا السائق يضمن ما تجنيه ، ولو ركبها رديفان تساويا في الضمان ،
شرح
الدابة ( الداخلة ضمن مالكها « 1 » ولو جنت المدخول عليها كان هدرا ، وينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الأحتفاظ ) .
المسألة ( الثانية عشرة : من دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا أن دخل بإذنهم وإلّا فلا ضمان ) .
المسألة ( الثالثة عشرة : راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها وفيما تجنيه برأسها تردّد « 2 » ، أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته وكذا ) الكلام في ( القائد ، ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها ، وكذا إذا ضربها فجنت ) بيديها أو رجليها ( ضمن ، وكذا إذا ضربها غيره ضمن الضارب ) ما تجنيه مطلقا ( وكذا السائق يضمن ما تجنيه ) الدابة ( ولو ركبها رديفان تساويا في الضمان ، ولو
هامش
( 1 ) صاحبها ، خ ل ، والمراد مالك الداخلة .
( 2 ) منشأ التردّد ممّا ذكر في المتن ومن قاعدة الاقتصار على المتيقن فيما خالفه من الضمان مع عدم التفريط .