ولو كان صاحب الدابة معها ، ضمن دون الراكب ، ولو ألقت الراكب لم يضمنه المالك ، إلا أن يكون بتنفيره . ولو أركب مملوكه دابة ضمن المولى جناية الراكب ، ومن الأصحاب من شرط صغر المملوك وهو حسن ، ولو كان بالغا كانت الجناية في رقبته إن كانت على نفس آدمي ، ولو كانت على مال لم يضمن المولى ، وهل يسعى فيه العبد ؟ الأقرب أنه يتبع به إذا أعتق .
شرح
كان صاحب الدابة معها ضمن دون الراكب ، ولو ألقت الراكب لم يضمنه المالك إلّا أن يكون بتنفيره ) فيضمن حينئذ ( ولو أركب مملوكه دابة ضمن المولى جناية الراكب ، ومن الأصحاب « 1 » من شرط صغر المملوك وهو حسن ، ولو كان بالغا كانت الجناية في رقبته إن كانت على نفس آدمي ، ولو كانت على مال لم يضمن المولى ، وهل يسعى فيه العبد ؟ الأقرب أنه يتبع به إذا أعتق ) .
هامش
( 1 ) هو ابن إدريس كما في الجواهر 43 / 145 .